نظـــــام الاتحـــــاد
مادة 3 ـ يدير الاتحاد مجلس يُشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون.
وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نواباً لرئيس المجلس وينتخب المجلس سنوياً من بين أعضائه سكرتيراً عاماً وسكرتيراً عاماً مساعداً وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سناً.
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يُرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 3-(مكرر) تكون رئاسة مجلس الاتحاد الفرعي لرئيس النقابة الفرعية للأطباء ويكون رؤساء النقابات الفرعية الأخرى نواباً له وينتخب المجلس الفرعي سنوياً من بين أعضائه سكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق وفى حال غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سناً.
مادة 4 ـ تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سناً في مجلس الاتحاد ، ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، بشرط أن يكون قد مضي علي قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة علي الأقل.
وتُعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ، ولا يجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة.
كما تُدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو بناء علي طلب موقع من أربعمائة عضو علي الأقل ، منهم خمسة وسبعون عضواً من كل نقابة علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون الطلب مسبباً ، ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه.
ويُدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين علي الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويُعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة.
ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي اقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام علي الأقل.
مادة 5 ـ تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة المالية التالية ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة ، فإذا لم يتوافر العدد دُعيت الجمعية العمومية إلي الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره مائتا عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد ، يُدعي أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع علي هيئة جمعية عمومية ويُشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس علي الأقل.
وتُصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يُرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
– وللجمعية العمومية حق تعديل الرسوم والاشتراكات أو أي أعباء يتحملها أعضاء الاتحاد بما لا يجاوز الضعفين بناءً على المبررات التي تدعوها إلى ذلك.
مادة 6 ـ يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم علي النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازاً لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح مجلس الاتحاد ، ويصدر وزير العدل قراراً بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة ، ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر:
أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولي مع تنبيه المخالف إلي عدم
العودة إلي ذلك مستقبلاً، ويزداد المبلغ إلي خمسين جنيهاً إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية اوالثالثة.
ب ) الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
مادة 7 ـ يُحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 10% ( عشرة في المائة ) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (9) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد.