بث تجريبي و جارى العمل على تحديث الموقع و استكمال الخدمات

15603

قانون الاتحاد

أحكام عامة وانتقالية

مادة 24 ـ تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يُقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة في هذا التاريخ وذلك دون رسوم قيد جديدة.

ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر بشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة ، وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة في حالة عدم السداد ويدفع رسم قيد جديدة مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.

مادة 25 ـ [1] يكون رسم القيد في كل النقابات الأربع ، عشرين جنيهاً عند القيد لأول مرة ، كما يؤدي العضو اشتراكاً سنوياً في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام علي الوجه التالي:

18 (ثمانية عشر) جنيهاً عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى.

30 (ثلاثون) جنيهاً عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية.

48 (ثمانية وأربعون) جنيهاً عن كل سنة بعد الست السنوات الأولي من تاريخ القيد.

60 (ستون) جنيهاً عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.

ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع العمال العام ، وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.

وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضماناً لاستمرار مزاولتهم للمهنة.

مادة 26 ـ إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد ، نُبه إلى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جداول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة.

ولكل من استبعد اسمه من الجداول أن يطلب إعادة قيده مقابل أداء رسم قدره 15 جنيهاً بالإضافة إلى المبالغ المتأخرة عليه ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة.

مادة 27 ـ يُعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي للنقابة من تاريخ تقرير المعاش له.

ولمجلس الاتحاد أن يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.

مادة 28 ـ تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية المقيدين بالنقابات الأربع والأسر المستفيدة حالياً من أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم بما في ذلك الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة1969.

مادة 29 ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون تُحال إلي النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبياً ، وإبلاغ الاتحاد بما يتم.

مادة 30 ـ يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير أكتواري يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التي يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الإعانات وفئاتها في ضوء نتيجة هذا الفحص.

مادة 31 ـ تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.

مادة 32 ـ تلغى المواد من ( 53 حتى 72 ) من القانون رقم 72 لسنة 1949 بإنشاء نقابات اتحاد نقابات المهن الطبية كما يلغي القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 33 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 جمادي الأولى سنة 1403 ( 26 فبراير سنة 1983 ).

7 – مستبدلة بالقانون رقم 24 لسنة 94 ثم استبدلت بالقانون 7 لسنة 2005.

شارك الصفحة :