بث تجريبي و جارى العمل على تحديث الموقع و استكمال الخدمات

15603

قانون الاتحاد

صندوق الإعانات والمعاشات

مادة 8 ـ يُنشئ مجلس الاتحاد صندوقاً يُسمي  –  صندوق الإعانات والمعاشات  –  تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولي مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانوناً رئيس مجلس الاتحاد.

وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلي إدارة الصندوق وشروط الصرف. كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها.

مادة 9 ـ تتكون موارد الصندوق من :

أولاً : الإعانة التي تخصصها الحكومة سنوياً للصندوق.

ثانياً : الأموال الثابتة الموجودة لدى اتحاد نقابات المهن الطبية ولدى صندوق الإعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون.

ثالثاً : 70 ٪ من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة في المادة ( 1 ).

رابعا : حصيلة الدمغة الطبية علي الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد.

سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا.

سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة بالصندوق عند العمل بهذا القانون.

مادة 10 ـ يضع مجلس الاتحاد ـ في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو أسرته وفئات الاعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتُعرض اللائحة علي الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة(4) من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة.

مادة 11 ـ يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزامياً علي الخدمات التي تُقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية. ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار.

مادة 12 ـ حُددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 13 ـ يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية علي مستوي المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم كل فيما يخصه ، مسئولاً عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يُعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20٪ سنوياً علي المبلغ المستحق سداده للاتحاد.

مادة 14 ـ يجب علي كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة ( 1 ) قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر ـ أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدي ذوي الشأن مالم تكون مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة.

مادة 15 ـ تُودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من :

( أ ) الرئيس أو أحد النواب.

( ب ) أمين الصندوق أو الأمين المساعد.

وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق.

مادة 16 ـ يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتُصدق عليها الجمعية العمومية ، ويجب ألا تتجاوز بنود المصروفات 80 ٪ من الايرادات السنوية أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية الصندوق.

ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام في حدود الوارد في الميزانية بما في ذلك عمولات التحصيل ومكافاة جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق.

مادة 17 ـ المعاش حق لكل عضو دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخري ، وتُحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق.

ويعتبر المعاش حقاً لأسرة العضو بعد وفاته وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة.

ويشترط للحصول علي المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيماً هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد.

 وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة في هذا الشأن.

وتُعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة إلى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.

مادة 18ـ يُقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفقاً به المستندات المنصوص عليها في اللائحة ـ لرئيس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.

مادة 19 ـ إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة 20 ـ مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة أو للاتحاد ، وذلك كله في حدود ربع المعاش ، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة 21 ـ  يضع مجلس الاتحاد  –  في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام ميزانية الصندوق للسنة التالية والحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر من العام السابق.

مادة 22ـ إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات فلمجلس الاتحاد أن يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين و الاكتواريين.

وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والأرصدة عند صدور القرار، والجهة التي تؤول إليها على أن يُعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.

مادة 23ـ تُعفى أموال الصندوق الثابته والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.

كما تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتي يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات ، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق.

ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تم اعفائها منها ، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً للتعريفة السارية في تاريخ السداد.

 

شارك الصفحة :