لائحة صرف المعاشات والإعانات المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية
مادة 1 ـ المعاش حق لكل عضو ولأسرته بعد وفاته ويصرف طبقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون نظر إلى دخله الخاص أو معاشه الذي يتقاضاه من أي جهة أخرى.
الباب الأول – معاشات الأعضاء
مادة 2 ـ تنقسم معاشات الأعضاء إلى ثلاثة أنواع :
1) معاش تقاعد عند بلوغ سن الستين.
2) معاش عجز.
3) معاش الأسر.
أولاً : معاش تقاعد لبلوغ سن الستين
مادة 3 : يشترط فى الحصول على معاش التقاعد الآتي:
أ ) بلوغ سن الستين.
ب ) القيد بجدول النقابة لمدة 30 عاماً ويُخفض المعاش بنسبة 3% من قيمة المعاش عن كل عام ينقُص عن 30 سنة.
ج ) سداد الاشتراك للنقابة حتى العام السابق لتقديم الطلب مع أي غرامات تأخير تطلبها النقابة.
د ) يستحق معاش التقاعد علي الوجه الآتي:
أ ـ من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلال سنتين من التقاعد.
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة على سنتين.
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة 10٪ عن كل سنة تأخير وتسدد للاتحاد.
د ـ الإقامة الدائمة داخل ج.م.ع ويقصد بها الإقامة المنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 4 ـ يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر الاتحاد أوالاتحادات المحلية.
مادة 5 – يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش.
ثانياً: معاش العجز
مادة 9 ـ في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبل بلوغ سن الستين ، وعلي أن يثبت العجز عن ممارسة المهنة بموجب قرار من:
أ ـ المجلس الطبي العام.
ب ـ اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي.
ثالثاً: معاش الأسر
مادة 9 ـ في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبل بلوغ سن الستين ، وعلي أن يثبت العجز عن ممارسة المهنة بموجب قرار من:
أ ـ المجلس الطبي العام.
ب ـ اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي.
أولاً: الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالاتحاد
مادة 10 ـ يقصد بالأسرة:
ا ) أرملة العضو أو أرامله التي أواللاتي علي ذمته وقت وفاته، ويسمح بالجمع بين المرتب أو الدخل الخاص والمعاش المنصرف من الاتحاد.
2 ) أبناء العضو الذين لم يتجاوزا سن ال21 وقت وفاته أوتجاوزها وما زالوا في مرحلة التعليم إلى أن يبلغوا سن الـ 26 أو تنتهي داستهم ، أي الأجلين أقرب أو كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب على أن يثبت ذلك بتقرير منا لجهة المختصة حسب الوارد في المادة التاسعة.
3 ) بناته اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من أي جهة أخرى يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد.
ـ بناته المطلقات اللاتي لا يعملن.
ـ بناته الأرامل اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من أي جهة أخرى يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد.
4 ) والدته إذا كانت في كنفه وقت حياته وليس لها دخل أو معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الاتحاد ولا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى.
5 ) والده إذا كان في كنفه وقت حياته وليس له دخل خاص أو معاش يزيد عن ضعف نصابه من الاتحاد.
وفي جميع الأحوال يشترط الإقامة المنتظمة داخل الجمهورية التي لا يتخللها مدة تواجد بالخارج تزيد عن خمس سنوات متصلة.
وتلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا على النموذج المعد لذلك.
مادة 11 ـ المعاش حق للأسرة على الوجه التالي :
أ ـ من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطب خلال سنتين من تاريخ الوفاة.
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن سنتين.
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتأخرات حتى العام السابق للوفاة بواقع 10٪ عن كل سنة تأخير وتسدد للاتحاد.
مادة 12 ـ في حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤول نصيبها من المعاش إلى القصر من الأولاد بينهم طبقاً للأنصبة التي يستحقونها دون زيادة.
وفى غير هذه الحالة لا يورث المعاش.
مادة 13 ـ يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقاً للجدول المرفق بهذه اللائحة.
ثانياً:الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من نظم المعاشات بالاتحاد
مادة 17 ـ تلتزم هذه الأسر بالتقدم للاتحاد بطلبات جديدة على النموذج الموجود بمقر الاتحاد أو الاتحادات المحلية مرفقاً بها الآتي:
أ ـ شهادة من النقابة على النموذج المعد بالاتحاد موضحاً به تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وآخر سنة تسدد عنها الاشتراك ( استمارة أ.ن).
ب- مستند رسمي من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو غيرها من جهات المعاشات الحكومية بمقدار المعاش الذي تتقاضاه الأسرة في أول يولية سنة 1984.
ج- إعلام الوراثة الصادر عقب الوفاة.
د- أى مستندات أخرى قد يطلبها الاتحاد طبقاً للأحوال المختلفة.
مادة 18 ـ يكون استحقاق المعاش لهذه الأسر اعتباراً من الشهر التالى لتقديم الطلب وبدون أثر رجعى.