بث تجريبي و جارى العمل على تحديث الموقع و استكمال الخدمات

المعاشات

تعريف المعاشات

طبقا للقانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية والذى ينص فى مادته الثانية على :
يختص إتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتى:

1 ـ إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.
3 وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والاعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها

– صندوق الإعانات والمعاشات:

مادة 8: ـ ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمي ” صندوق الإعانات والمعاشات ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولي مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلي إدارة الصندوق وشروط الصرف كما تحدد أنواع الإعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها

مادة 17: المعاش حق لكل عضو دون النظر الي دخله الخاص أو معاشه من جهة أخري وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة ويشترط للحصول علي المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته
إقامة دائمة داخل البلاد . وتحدد اللائحة تعريف الإقامة الدائمة في هذا الشأن. وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة الى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.
مادة 18: يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة ـ لرئيس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
شارك الصفحة :