تعريف الدمغة الطبية
ـ يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزامياً علي الخدمات التي تُقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية. ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار.
ـ حُددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
ـ يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية علي مستوي المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم كل فيما يخصه ، مسئولاً عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يُعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20٪ سنوياً علي المبلغ المستحق سداده للاتحاد.
ـ يجب علي كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة ( 1 ) قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر ـ أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدي ذوي الشأن مالم تكون مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة.