إعـانـة الـمـجـنـدين
يستفيد من هذه الإعانة أعضاء النقابة المجندين بالخدمة الإلزامية للقوات المسلحة ، وتصرف بمبلغ قدره ألف جنيه فقط خلال مدة التجنيد ولمرة واحدة ، ولا يجوز الصرف إلا للعضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي من العضو ، ولا يجوز الصرف بعد انتهاء فترة التجنيد .
– يقـوم العضو بالإجراءات الآتية للاستفادة من إعانة التجنيـد :
– إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة – أ ن – .
– أصل إثبات الشخصية الصادر عن القوات المسلحة (الكارنيه) للاطلاع عليه والاحتفاظ بصورة منه ، مع توقــيع الموظف المختص بتلقي الطلبات عليها إنها صورة طبق الأصل