بث تجريبي و جارى العمل على تحديث الموقع و استكمال الخدمات

الإعانات

إعانة وفاة

تصرف إعانة الوفاة لورثة العضو المستحقين للمعاش عند وفاته بمبلغ 4000جم ، ويتم صـرف الإعانة للمستحقين و توزع حسب أنصبتهم في المعاش ، و تصرف مع أول دفعة معاش .

– يشتـرط لصرف إعـانـة الـوفـاة قيام أحد مستحـقي الـمعـاش بعمل الإجراءات و استيفاء الـمستندات التاليـة:

–  إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة –  أ ن – .

– إحضار مستخرج رسمي من شهادة الوفاة للعضو.

– مستخرج رسمي من الإعلام الشرعي.

– صورة بطاقة المتوفي.

– شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة المتضمنة يفيد بأن الزوجة كانت علي ذمة العضو المتوقي حتي تاريخ الوفاة أو أن الزوج كان متزوجا من العضوة حتي تاريخ وفاتها.

-ولا تصــــرف هــــذه الإعــــانــــة إلا للمستحقــــين للمعـــــاش ويلــزم أن يتم التقديم للاستفادة منها خلال سنتين كحد أقصي من تاريخ الوفاة.

شارك الصفحة :