إعانة العلاج
تنقسم إعانة العلاج إلى نوعين :
أ- إعانة علاج بفواتير و ب – إعانة علاج شهري
أ. إجراءات صرف إعانة علاج بفواتير
تصرف إعانة العلاج بفواتير للعضو فقط بواقع ثلاثة أرباع قيمة فواتير المستشفي التي عولج فيها العضو علي أساس أسعار مستشفيات المؤسسة العلاجية بالدرجة الأولي العادية بحد أقصي 2500جم في السنة المالية الواحدة بما في ذلك أجر الطبيب المعالج أو كافة المصروفات المدرجة بالفاتورة .
– للاستفادة من إعانة العلاج بفواتير أن يقوم العضو بالتقدم بطلبه مرفقا به الـمستندات الآتيـة :
- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو تفيد بأنه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقـديم الطـلب بموجب استمارة – أ ن –
- يشترط لصرف إعانة العلاج بفواتير إحضار شهادة من مشروع العلاج تفيد عدم استفادة العضو من المشروع.
- أصل الفاتورة مختومة بخاتم المستشفي ولا تعتمد أية مصاريف خاف المدرجة بالفاتورة.
- أصل تقرير طبي صادر عن المستشفي أو عـن الطبيب المعـالج شــريــطة اعتمــاده مــن المستشفي يـوضع بــه تاريخ الدخـــول والخروج ووصف للحالة المرضية للعضو
- – يمكن للعضو طلب مساهمة الاتحاد في مصاريف العلاج خارج المستشفي – باستثـــناء – بناء علي ـــ طلب يتم رفــعـــه للسيد الأمين العام للموافقة أو رفعه للمستوي الأعلى (مجلس الإدارة أو هيئة المكتب) للحصـــول علـي الموافــقة من عـدمه شريـطة قيام العضو بتسليم مستند يفيد قيمة مصروفات العلاج خارج المستشفى.
- تعطي إعانة العلاج للأمراض العقلية أو مرض الدرن التي يتم علاجها داخل المستشفيات وتصرف جميع مصروفات العـلاج كـاملة طبـــقـا لأسعـــار الدرجـــة الأولــي بالمستشفـــيات الحكـومية ومستشفيات المـؤسسة العلاجــية مــع عــــدم التقييد بالحـــد الأقــــصى 2500 جنيه
- لا يحـق للعــضــــو صــــرف إعــــانـــة العلاج إذا لـم يـقـــدم طـــلب الحصول عـلي الإعــــانـــة خـــلال سنتــين مــن تـــاريخ خروجه من المستشفي.
إجراءات صرف إعانة العلاج الشهرى :
- منصوص عليها في هذا القرار. تصرف إعانة العلاج الشهري بمبلغ 500 جنيه كل شهر وتصرف كل ستة أشهر عن طريق إضافة القيمة لحساب العضو في أحد البنوك المشار إليها في صدر هذا القرار .
- يقوم العضو بتسليم طلبه للموظف الـمختص بالاتحاد مرفقا به الـمستندات التاليـة:
- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة – أ ن –
- تقديم تقـــريــرين معـــــتـمدين مــن أستـــاذيــــن متخصصين عـــــند التقدم لأول مــرة يـــــفيد أن العضـو يعــانى من أحــــد الأمــــراض المـــــزمـــنة المنصــــوص علـــيهــا فى قـــرار وزيـــر الصحة رقم 259 لســــنة 1995 م وتصـــــرف اعتبــــاراً مــــن الشهر التالي من تاريخ تقديم الطلب ثـــم تجــدد بمـوجــب شهــــادة واحــــدة من أخصائي متخصص ، و يقــــدم التقـرير فى ينايـر مـن كـــل عام عن العام كله وذلك بالنسبة للحالات القائمة أو اعتباراً من تاريخ التقرير وحتى نهاية ديسمبر بالنسبة للحالات الجديدة
- صورة بطاقة الرقم القومى للعضو.