بث تجريبي و جارى العمل على تحديث الموقع و استكمال الخدمات

الإعانات

إعانة استثنائية

– أنـواع الإعـانـات الاستثنائيـة:

1- إعانة استثنائية للمساهمة في مصاريف المدارس والجامعات.

2- إعانة استثنائيـة للمساهمة في تكـاليف عـلاج العضو أو زوجته و أرمـلته و أولاده المستحقين للمعـــاش عـن الأمراض المستعصية أو النفسية أو المزمنة.

3- إعانة استثنائية للأعضاء الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي.

4- إعانة استثنائية لمقابلة ظروف الحبس الاحتياطي.

–  بصفــه عــامـــة لا يتم صرف أي إعانة استثنائية عن وضع معين تم صرف إعانة عنه من أنـــواع الإعــانات الأخـــرى سواء الاستثنائية أو أي إعانة أخرى

– في حالة أن يكون الزوج والزوجـة والأولاد أعضاء سواء في نقـابة واحـــدة أو نقـابــات مخـتلـفة لا يتـم الاستـفــادة لأي حالة بعينها إلا مرة واحدة لجميع الأعضاء المكونين للأسرة.

– الحــد الأقـصى لقـيمة الإعــانــة الاستثنائية2000جنيه تصرف مرة واحدة سنوياً وللأمين الـعــام سـلـطـــة تقـدير مـبلغ الإعانـة في ضــوء الحــد الأقصى المشار إليه.

 

– إجراءات صرف الإعـانـة الاستثنائية:

(أ) إجراءات صرف إعـانـة استثنائية للمساهمة في مصاريف الـمدارس والجـامعات (للطبيبات فقط) أو أرملة الطبيب (أرامل ومطلقات):

– تصرف هذه الإعانة للأرامل والمطلقات .
– فى حالة المطلقات يلزم إحضار إقرار بعدم الزواج.
– فى حالة عدم العمل يلزم إحضار برنت من التأمينات بعدم العمل أو صورة بطاقة رقم قومى مسجل بها الوظيفة (ربة منزل)  للأرامل أو المطلقات  
-للاستفــــادة مــن الإعانة الاستثــنائـية لـمـواجـهة الـمـصروفات الـدراسية يـقوم الـعـضو بالتقـدم بطـلـبه مـرفـقـا به الـمستنـدات الآتيــة:
– إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة ( أ ن ).
– صورة من شهادة ميلاد المميكنة للطالب أو الطالبة ابنة العضو.
– أصل شهادة قيد للطالب مختوم بخاتم المدرسة أو الجامعة.
– أصل شهادة الوفاة فى حالة الأرامل.
– أصل وثيقة الطلاق فى حالة المطلقات.
– فى حالة الأرامل يلزم الحصول على برنت تأمينات بقيمة المعاش.
–  يشترط للحصول علي هذا النوع من الإعانات الاستثنائية أن يقــدم العضــو طلبــه قبــــل انتهاء العام الدراسي.
–  يشترط أن لا يزيد دخل الأرملة عن نفسها وزوجها المتوفى عن 10000 جنيه.
أما في حالة العضوة المطلقة تحضر ما يثبت دخلها وإثبات الحضانة شريطة ألا يتجاوز دخلها عن مبلغ 10000 جنيه ، أمــا العضــو الحــــر الذي لا يعـــــمــل بالحـــكــــومــــة يقـــــدم أخـــــر صـــــورة من إقـــــراره الــضــــريــــبي بحيـــــث لا يتجـــاوز دخــــله الشهــــري المثبـوت في الإقـــرار عن 10000 جنيه. 
– يصرف للعضو مقابل هذه الإعانة مبلغ 2000 جنيه كحد أقصى مرة واحدة سنوياً.

 ملحوظة : لا تصرف الإعانة الدراسية للأبناء فى المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة.

(ب) إجراءات صرف إعانة استثنائيـة للمساهمة في تكاليف علاج الأمراض الـمستعـصية أو النفسية أو الـمزمنـة :

-تصـــــرف هذه الإعــــــانة للعضــو نفسه أو أي فرد أخر من أفــــــراد العائــــــــلة (الزوجة أو الزوج أو الأولاد ) حتي لو كان عضوا في الاتحاد ، و يشترط لصرف الإعانة للعضو نفسه ألا يكون العضو مستفيدا من إعانة العلاج الشهري أو أي إعانة أخرى من عن نفس المرض .

-للاستفادة من الإعانة الاستثنائية للمساهمة في تكاليف علاج الأمراض الـمستعصية أو النفسية أو الـمزمنـة يقوم العضو بالتقدم بطلبه مرفقا به الـمستندات الآتيـة:

– أصل تقرير طبي بالحالة سواء من الطبيب المعالج أو احد المستشفيات مختوم بخاتم المستشفي.

– إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة  – أ ن – .

– يصرف للعضو مقابل هذه الإعانة مبلغ 2000 جنيه كحد أقصى كل ستة أشهر

– يستثنى الأمراض الموضحة بالجدول المرفق من شرط قيمة الإعانة ومن شرط إحضار الشهادة الإدارية من مشروع العلاج مع بقـاء باقي الشروط كما هي بدون تغـيير ، كما يحـق لمجلس الاتحاد برفــــع قيمة الإعـانة طبقا لما يترائى له في هذا الشأن .

(ج) إجراءات صرف إعانة استثنائيـة للأعضاء الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي :

-يستفيد من الإعانة الاستثنائية لمقابلة ظروف العجز (عضو الاتحاد فقط)نمىم ولا يستفيد منها أي أقارب للعضو، وفي حالة العجـــز الكــلي أو الجزئي يشـــترط للاستـــفادة أن يكون العضـــو غــــير حاصـــل علي معـــاش الاتحــاد أو أي معاش أخر، و يحصل المستفيد من هذه الإعانة على مبلغ ربع سنوي قدره2000 جم تضاف لحساب العضو في البنك .

– للاستفادة مـن هـذه الإعـانـة يقـوم العضـو بالإجـراءات واستيفـاء الـمسـتنـدات الـتـالـيـة:

–  قـرار مـن الكومسيون الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد أن العضو يعاني من عجــز كــلي أو جـزئي شريــطـة بيان نسبة العجـز ، و أن يكون العـضو مازال فى الخدمة.

– صورة بطاقة الرقم القومي للعضو طالب الإعانة.

– إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة  –  أ ن – .

(د) إجراءات صرف إعانة استثنائية لـمقابلـة ظروف الحبس الاحتياطي :

– يستفيد من هذه الإعانة أعضاء الاتحاد المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا غير مخـــلة بالشــرف وتصـرف لذويهم الزوجة أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو اى فرد أخر بموجب توكيل من العضو(وتصرف الإعانة بواقع 250جم شهريا للعضو الأعزب و500 جم شهريا للعضو المتزوج )

-تصرف الإعانة طوال فترة الحبس حتي يتم الإفراج عن العضو المحبوس سواء بالحكم ببراءته أو انتهاء فترة الحــــبس الاحتيـــاطي ، بصفـــة عــــامـــة لا تصـــرف الإعانة في حالــــة خــــروج الـــــعضو من محــبسه تحــــت أي ظرف من الظروف.

– فى حالة عدم قيام العضو بصرف هذه الإعانة لظروف قهرية فيمكن له الصرف بعد خروجه من محبسه شريطة ألا تزيد الفترة عن سنة ميلادية من تاريخ خروجه و حتى تقدمه للحصول على الإعانة ، شريطة تقديم المسندات المؤيدة لهذه الحالة.

– للاستـفـادة مــن هــذه الإعــانـــة يقـوم أحــد الأفـراد الـمنصوص عليـهم فى الفقـرة الأولى بالإجــراءات واستيفاء الـمستندات التالية:

– إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم  الطلب بموجب استمارة –  أ ن – .

– شهادة من النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة تفيد أن العضو محبوس احتياطيا علي ذمة أحد القضايا ويتم تجديد الشهادة دوريا بما يفيد أن العضو ما زال محبوسا ويمكن الاكتفاء بتصريح زيارة السجن .

– صورة قسيمة الزواج بالنسبة للعضو المتزوج.

جدول الإعانات الاستثنائية​
مالحالة المرضيــةمبلغ الإعانةملاحظات
1زراعة الكبد10000
2زراعة الكلى10000
3زراعة القوقعة7000
4زراعة النخاع10000
5جراحة القلب المفتوح10000
6حالات الفشل والغسيل الكلوى2500
7الورم الخبيث والأورام السرطانية بأنواعها10000
8تركيب الدعامات3000
9التصلب المتعدد4000
10الذئبة الحمراء1000
11تليف الكبد والطحال2500
12نزيف المخ والجلطات المؤدية لشلل نصفى5000
13الشلل الرباعى10000
14الشلل الرعاش2500
15بتر أحد الأطراف5000لكل طرف
16الروماتويد2500
17الكوارث مثل الحريق وانهيار العقار .. الخ10000
18أى حالات أخرى تستحق الدعم وغير مذكورةيتم اضافتها كبند بقرار من المجلس
شارك الصفحة :